الشيخ محمد آصف المحسني
449
معجم الأحاديث المعتبرة
هي عليك صدقة ؟ فقال إن كان قال ذلك للّه فليمضها وان لميقل فليرجع فيها إن شاء « 1 » أقول : المستفاد منه ان قصد الصدقة ليس قصد القربة ، فلابد من قصد القربة لترتيب احكام الصدقة المصطلحة عليها وعلى كل يظهر من الحديثين الأولين ان العتق من العبادات . ( 12 ) حكم صرف الصدقة على بني هاشم [ 6177 / 1 ] الكافي : عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أُعْلِمُه أَنَّ ، إسحاق بن إبراهيم وقف ضيعته على الحجّ وأمّ ولده وما فضل عنها للفقراء ، وان محمد بن إبراهيم أشهدني على نفسه بمال ليفرّق في ( على - كا ) إخواننا ، وأنّ في بني هاشم من يُعْرَفُ حَقُّه يقول بقولنا ممن هو محتاج ، فترى أن أصرف ذلك إليهم إذا كان سبيله سبيل الصدقة ؟ لأنّ وقف إسحاق إنّما هو صدقة ، فكتب عليه السلام : فهمت يرحمك الله ما ذكرت من وصية إسحاق بن إبراهيم رضي الله عنه وما أشهَدَ لك بذلك محمد بن إبراهيم رضي الله عنه وما استأمرت ( استامرك - يب ) به ( فيه ) من إيصالك بعض ذلك إلى من كان له ميل ومودّة من بني هاشم ممّن هو مستحق فقير فَأوْصِلْ ذلك إليهم يرحمك الله فهم إذا صاروا إلى هذه الْخُطَّة أحقَّ من غيرهم لمعنى لوفَسَّرتُه لك لعلمتَه إن شاء الله « 2 » . ورواه الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار بتفاوت ما . فيه أخواتها مكان اخواننا . [ 6178 / 2 ] التهذيب : محمد بن علي بن محبوب عن ( الاستبصار ) أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن حمّاد عن المعلّى بن خنيس قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام هل لأحد أن ان يرجع في هبته وصدقته . . . وزاد في التهذيب : وقال : من أضرّ بطريق المسلمين شيئاً فهو ضامن . قال وسمعته يقول : لاتحلّ الصدقة لأحد عن ولد العبّاس ولا لأحد من ولد علي عليه السلام
--> ( 1 ) . ورواه في التهذيب بهذا السند عن أحدهما : 9 / 154 وله سند آخر غير معتبر عندي . الكافي : 7 / 32 والوسائل ج 19 / 209 ( 2 ) . الكافي : 7 / 65 ، التهذيب : 9 / 238 وجامع الأحاديث : 24 / 185 .